ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية
المادة 6
تحدد اللجنة المديرية:
- –قائمة المرافق ذات المصلحة المشتركة بهيئات القرض الشعبي للمغرب وكذا إجراءات تمويل المرافق المذكورة وتسييرها؛
- –البرنامج السنوي للأعمال الهادفة إلى تطوير وتعزيز الشراكة على مستوى البنوك الشعبية الجهوية وكذا إجراءات تمويلها؛
- –إجراءات تمويل وتسيير الميزانية المعدة لتمويل مصاريف الإدارة والتسيير المتعلقة بها؛
- –القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتمويل ميزانيات التسيير والاستثمار الواجب على البنوك الشعبية الجهوية والبنك المركزي الشعبي التقيد بها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:
- المادة 3تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:
- المادة 4توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.
- المادة 5يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.
- المادة 6تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 7تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 8تبت اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.
- المادة 9تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة
- المادة 10تعرض اللجنة المديرية على والي بنك المغرب للموافقة المسبقة :
- المادة 11يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.