المادة 3
ف 1تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:
ف 21. الموافقة على الأنظمة الداخلية لهيئات القرض الشعبي للمغرب وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليها؛
ف 32. عرض ما يلي للحصول على اعتماد والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
- أ-إحداث بنوك شعبية جهوية؛
- ب-إندماج بنكين أو عدة بنوك شعبية جهوية؛
- ج-ضم بنك شعبي جهوي أو عدة بنوك شعبية جهوية من لدن بنك شعبي جهوي آخر أو من طرف البنك المركزي الشعبي.
ف 43. البت بعد موافقة البنوك الشعبية الجهوية المعنية في النقل الجزئي فيما بينها لأصولها وخصومها. وتحدد اللجنة المديرية في هذه الحالة شروط النقل المذكور.
ف 54. إعداد النظام الأساسي المطبق على مستخدمي القرض الشعبي للمغرب.
ف 65. إدارة صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المنصوص عليه في الفصل الخامس أدناه والمعهود بتسييره إلى البنك المركزي الشعبي وتحديد إجراءات تمويله واستخدامه والمصادقة على نظامه الداخلي.
ف 76. القيام كل سنة بتحديد النسبة الواجب تخصيصها لصندوق الدعم من نتائج كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بالرغم عن المساهمة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
ف 87. تعيين الحدود القصوى لرأس مال البنوك الشعبية الجهوية وأسعار الاكتتاب في حصص المشاركة العادية المكونة لرأس المال وإعادة شرائها وكذا نسبة مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال كل واحد من البنوك الشعبية الجهوية وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه.
ف 98. إعداد النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية وإبداء رأيها في النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. وتبدي اللجنة «المديرية رأيها في كل تغيير يمكن إدخاله على النظام الأساسي والنظام الأساسي النموذجي المذكورين.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:
- المادة 3تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:
- المادة 4توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.
- المادة 5يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.
- المادة 6تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 7تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 8تبت اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.
- المادة 9تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة
- المادة 10تعرض اللجنة المديرية على والي بنك المغرب للموافقة المسبقة :
- المادة 11يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.