مادةmadda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719

ف 1يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.

ف 2يجوز للجنة المديرية أن تطلب إلى الهيئات المذكورة إجراء مداولة ثانية في شأن كل قرار قبل الشروع في تنفيذه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية

المادة 2 – المادة 11
  1. المادة 2تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:
  2. المادة 3تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:
  3. المادة 4توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.
  4. المادة 5يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.
  5. المادة 6تحدد اللجنة المديرية:
  6. المادة 7تحدد اللجنة المديرية:
  7. المادة 8تبت اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.
  8. المادة 9تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة
  9. المادة 10تعرض اللجنة المديرية على والي بنك المغرب للموافقة المسبقة :
  10. المادة 11يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.
فهرس النص كاملا · 45 مادة