ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية
المادة 2
تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:
- –تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب؛
- –إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتسيير البنك المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي مع السهر بوجه خاص على تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والنصوص الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها؛
- –اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك المعنية؛
- –تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل «ضمان حقوقها ومصالحها المشتركة؛
- –تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 1: اختصاصات اللجنة المديرية
المادة 2 – المادة 11- المادة 2تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:
- المادة 3تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:
- المادة 4توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.
- المادة 5يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.
- المادة 6تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 7تحدد اللجنة المديرية:
- المادة 8تبت اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.
- المادة 9تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة
- المادة 10تعرض اللجنة المديرية على والي بنك المغرب للموافقة المسبقة :
- المادة 11يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.