مادةmadda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719

يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: العقوبات التأديبية

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون الإخ
  2. المادة 41إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة
  3. المادة 42إذا ظل التحذير المنصوص عليه في المادة السابقة دون جدوى، جاز للجنة المديرية أن توجه إنذارا إلى العضو المذكور .
  4. المادة 43إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بم
فهرس النص كاملا · 45 مادة