ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 1: العقوبات التأديبية
المادة 43
ف 1إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بمقرر معلل قابل للطعن أمام القضاء.
ف 2وحفاظا على حسن سير هيأة القرض الشعبي للمغرب المعنية، توجه اللجنة المديرية الدعوة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إما لانعقاد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة قصد القيام بتعيين عضو جديد لمجلس الإدارة الجماعية أو انتخاب عضو جديد المجلس الإدارة أو مجلس الرقابة .
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 1: العقوبات التأديبية
المادة 40 – المادة 43- المادة 40يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون الإخ
- المادة 41إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة
- المادة 42إذا ظل التحذير المنصوص عليه في المادة السابقة دون جدوى، جاز للجنة المديرية أن توجه إنذارا إلى العضو المذكور .
- المادة 43إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بم