مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719

ف 1يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :

  1. –يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الظن أنه منتم إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو متفرع عنها ؛
  2. –يحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا في انتمائه إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو إلى المؤسسات المتفرعة عنها.

ف 2تأمر المحكمة كذلك بإغلاق المؤسسة المرتكبة المخالفة فيها وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 2: العقوبات الزجرية

المادة 44 – المادة 45
  1. المادة 44يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :
  2. المادة 45يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو مشاركوهم أو المتواطؤون معهم بناء على شكوى سابقة من هيئة القرض الشعبي المعنية أو على مطالبتهما
فهرس النص كاملا · 45 مادة