ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: العقوبات الزجرية
المادة 44
ف 1يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :
- –يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الظن أنه منتم إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو متفرع عنها ؛
- –يحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا في انتمائه إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو إلى المؤسسات المتفرعة عنها.
ف 2تأمر المحكمة كذلك بإغلاق المؤسسة المرتكبة المخالفة فيها وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 2: العقوبات الزجرية
المادة 44 – المادة 45- المادة 44يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :
- المادة 45يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو مشاركوهم أو المتواطؤون معهم بناء على شكوى سابقة من هيئة القرض الشعبي المعنية أو على مطالبتهما