ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: العقوبات الزجريةالفصل التاسع: تدابير متفرعة وانتقالية
المادة 52
ف 1تقصى من القرض الشعبي للمغرب البنوك الشعبية الجهوية التي ترفض ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا النظام الأساسي النموذجي.
ف 2ويجب عليها القيام في الحال بإرجاع مختلف التسبيقات التي تكون قد تسلمتها من باقي هيئات القرض الشعبي للمغرب ومن صندوق الدعم.
ف 3كما يجب عليها أن تطلب الحصول على اعتماد جديد لمزاولة أنشطتها باعتبارها بنكا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
الفصل التاسع: تدابير متفرعة وانتقالية
المادة 52 – المادة 60- المادة 52تقصى من القرض الشعبي للمغرب البنوك الشعبية الجهوية التي ترفض ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه داخل أجل لا يتعد
- المادة 53يمكن أن يكون للشركات ذات الطابع التعاضدي أو التعاوني المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه رأس مال ثابت أو قابل للتغيير وأن تؤسس كل صندوق للمسؤولية والضمان يرصد
- المادة 54نسخت.
- المادة 55يضع البنك المركزي الشعبي رهن تصرف البنوك الشعبية الجهوية المستخدمين المسيرين اللازمين لحسن سيرها.
- المادة 60لا يطبق على هيئات القرض الشعبي للمغرب القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره أو تتميمه.