ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 1: العقوبات التأديبية
المادة 41
إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة المديرية أن توجه إليه تحذيرا، بعد إعذاره التقيد بالالتزامات المذكورة .
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
القسم 1: العقوبات التأديبية
المادة 40 – المادة 43- المادة 40يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون الإخ
- المادة 41إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة
- المادة 42إذا ظل التحذير المنصوص عليه في المادة السابقة دون جدوى، جاز للجنة المديرية أن توجه إنذارا إلى العضو المذكور .
- المادة 43إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بم