مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرها

المادة 14

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

ف 1يشترط لصحة مداولات اللجنة المديرية أن يحضرها ما لا يقل عن سبعة من9 أعضائها.

ف 2تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3يتولى البنك المركزي الشعبي سكرتارية اللجنة المديرية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرها

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12تتألف اللجنة المديرية من :
  2. المادة 13تحدد في النظام الداخلي للجنة المديرية مدة انتداب أعضاء اللجنة المديرية وطريقة انتخابهم.
  3. المادة 14يشترط لصحة مداولات اللجنة المديرية أن يحضرها ما لا يقل عن سبعة من أعضائها.
  4. المادة 15تقوم اللجنة المديرية بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 45 مادة