مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل السادس: مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية

المادة 31

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حکمها، تعمل اللجنة المديرية على قيام هيئة المفتشية العامة التابعة لها أو أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغرض بأعمال المراقبة في عين المكان وعلى مراقبة أوراق هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حکمها،
  2. المادة 32يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها أن تطلع الأشخاص المكلفين بأعمال المراقبة في عين المكان المشار إليها في المادة 31 أعلاه على جميع الوثائ
  3. المادة 33تبلغ اللجنة المديرية إلى مجلس إدارة أو مجلس رقابة هيئة القرض الشعبي للمغرب المعنية نتائج أعمال المراقبة في عين المكان وأعمال التقويم كيفما كان نوعها التي تراها
فهرس النص كاملا · 45 مادة