ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل السادس: مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية
المادة 32
يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها أن تطلع الأشخاص المكلفين بأعمال المراقبة في عين المكان المشار إليها في المادة 31 أعلاه على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
الفصل السادس: مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية
المادة 31 – المادة 33- المادة 31رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حکمها،
- المادة 32يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها أن تطلع الأشخاص المكلفين بأعمال المراقبة في عين المكان المشار إليها في المادة 31 أعلاه على جميع الوثائ
- المادة 33تبلغ اللجنة المديرية إلى مجلس إدارة أو مجلس رقابة هيئة القرض الشعبي للمغرب المعنية نتائج أعمال المراقبة في عين المكان وأعمال التقويم كيفما كان نوعها التي تراها