مادةmadda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب

المادة 28

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم أعمال الهيئات الآنفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27رغبة في الحفاظ بوجه خاص على ملاءة ذمة هيئات «القرض الشعبي للمغرب يحدث «صندوق لدعم القرض الشعبي للمغرب» يسمى بعده «صندوق الدعم»، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون
  2. المادة 28تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم أعمال الهيئات الآنفة
  3. المادة 29يرصد صندوق الدعم لما يلي:
  4. المادة 30إذا تبين أن الوسائل المالية المنصوص عليها في المادة السابقة غير كافية لتقويم الوضعية المالية للهيئة المذكورة، وجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى أن تساهم
فهرس النص كاملا · 45 مادة