ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب
المادة 28
تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم أعمال الهيئات الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
الفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب
المادة 27 – المادة 30- المادة 27رغبة في الحفاظ بوجه خاص على ملاءة ذمة هيئات «القرض الشعبي للمغرب يحدث «صندوق لدعم القرض الشعبي للمغرب» يسمى بعده «صندوق الدعم»، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون
- المادة 28تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم أعمال الهيئات الآنفة
- المادة 29يرصد صندوق الدعم لما يلي:
- المادة 30إذا تبين أن الوسائل المالية المنصوص عليها في المادة السابقة غير كافية لتقويم الوضعية المالية للهيئة المذكورة، وجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى أن تساهم