مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب

المادة 29

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

يرصد صندوق الدعم لما يلي:

  1. –منح تسبيقات استثنائية قابلة للإرجاع أو إعانات مالية لفائدة هيئات القرض الشعبي للمغرب؛
  2. –منح مساعدات قابلة للإرجاع في إطار مخطط إعادة هيكلة تعتمده اللجنة المديرية لفائدة هيئة القرض الشعبي التي تعترضها صعوبات؛
  3. –منح هيئات القرض الشعبي للمغرب مخصصات يتم توظيفها لتكوين مؤن تهدف إلى مواجهة المخاطر التي قد تؤثر على مردودية أو متانة هيئات القرض الشعبي للمغرب، لا سيما مخاطر الائتمان؛
  4. –تعزيز الأموال الذاتية الأساسية لهيئات القرض الشعبي للمغرب وفقا للحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي لصندوق الدعم.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27رغبة في الحفاظ بوجه خاص على ملاءة ذمة هيئات «القرض الشعبي للمغرب يحدث «صندوق لدعم القرض الشعبي للمغرب» يسمى بعده «صندوق الدعم»، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون
  2. المادة 28تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم أعمال الهيئات الآنفة
  3. المادة 29يرصد صندوق الدعم لما يلي:
  4. المادة 30إذا تبين أن الوسائل المالية المنصوص عليها في المادة السابقة غير كافية لتقويم الوضعية المالية للهيئة المذكورة، وجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى أن تساهم
فهرس النص كاملا · 45 مادة