مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الثالث: البنك المركزي الشعبي

المادة 20

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

يتمتع مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي بجميع السلط اللازمة لإدارة وتسيير البنك كما هو منصوص عليها في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: البنك المركزي الشعبي

المادة 16 – المادة 21 مكرر
  1. المادة 16يعد البنك الشعبي المركزي بنكا في شكل شركة مساهمة لها مجلس إدارة ورأسمال ثابت يخضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون المتعلق
  2. المادة 17تملك البنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن 34 % من رأس مال البنك المركزي الشعبي. ولا يجوز لأي شخص اعتباري آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تفوق 15 من ر
  3. المادة 18يؤهل البنك المركزي الشعبي للقيام بجميع العمليات التي يمكن أن تنجزها البنوك عملا بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
  4. المادة 19نسخت.
  5. المادة 20يتمتع مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي بجميع السلط اللازمة لإدارة وتسيير البنك كما هو منصوص عليها في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الاختصاص
  6. المادة 21البنك المركزي الشعبي هيئة مركزية بنكية للبنوك الشعبية الجهوية يعهد إليه بهذه الصفة بالمهام التالية:
  7. المادة 21 مكرريقوم البنك المركزي الشعبي بتوطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب وشركاتها التابعة. ومن أجل إعداد حساباتها المجمعة تتألف المؤسسة المجمعة من هيئات القرض الشعبي ل
فهرس النص كاملا · 45 مادة