ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية
المادة 24
ف 1يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية.
ف 2يجب أن يتضمن النظام الأساسي النموذجي المذكور بيان ما يلي بوجه خاص:
- –الدائرة الترابية للبنك المعني؛
- –مهام واختصاصات مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية كما هو منصوص على ذلك في المواد من 77 إلى 106 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
- –طريقة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة؛
- –طريقة تعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة الجماعية من لدن مجلس الرقابة ؛
- –عدد أعضاء مجلس الرقابة الذي يحدد فيما بين ثلاثة أعضاء واثني عشر عضوا ؛
- –مدة انتداب أعضاء مجلس الرقابة التي لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات؛
- –مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة الجماعية التي لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات؛
- –القواعد الواجب تطبيقها حين تغيير رأس المال وعند أخذ مساهمات في بنوك شعبية جهوية أخرى وأثناء تغيير الأنظمة الأساسية وعند التصفية؛
- –حقوق الشركاء والتزاماتهم ؛
- –شروط انخراط الشركاء وانسحابهم ؛
- –طريقة تخصيص النتائج ؛
- –المكافأة على حصة المشاركة العادية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
الفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية
المادة 22 – المادة 26- المادة 22البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني وذات رأسمال قابل للتغيير، لها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات
- المادة 23يتكون رأسمال البنوك الشعبية الجهوية من حصص مشاركة عادية مخصصة للشركاء ومن حصص مشاركة ذات امتياز مخصصة للبنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.
- المادة 24يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية.
- المادة 25يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة
- المادة 26لا يسمح للبنوك الشعبية الجهوية بإعادة تمويل نفسها ولاسيما في شكل تسبيقات مهما كانت طبيعتها إلا لدى البنك المركزي الشعبي، ما عدا في حالة استثناء ترخص به اللجنة ا