مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية

المادة 23

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

ف 1يتكون رأسمال البنوك الشعبية الجهوية من حصص مشاركة عادية مخصصة للشركاء ومن حصص مشاركة ذات امتياز مخصصة للبنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.

ف 2يكتتب في حصص المشاركة العادية بالقيمة الإسمية لحصة «المشاركة المنصوص عليها في النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية ولا تمنح لمالكها سوى مكافأة تحدد اللجنة المديرية قيمتها السنوية وكيفية حسابها.

ف 3يكتتب في حصص المشاركة ذات الامتياز بناء على قيمة السوق بالنسبة لكل بنك شعبي جهوي على حدة وتحدد اللجنة المديرية طريقة هذا التقييم بالنسبة لكل بنك شعبي جهوي بناء على المعايير المتعامل بها في مجال تقييم البنوك وتمنح حصص المشاركة ذات الامتياز الحق في أرباح وفي احتياطات كل بنك شعبي جهوي على حدة.

ف 4يجب أن تمثل حصص المشاركة ذات الامتياز في أي وقت 51% على الأقل من رأسمال كل بنك شعبي جهوي على حدة. وتمنح حصص المشاركة ذات الامتياز المذكورة الحق في التصويت داخل الجمعيات العامة بالتناسب مع النسبة الممتلكة في رأسمال كل بنك شعبي جهوي.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية

المادة 22 – المادة 26
  1. المادة 22البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني وذات رأسمال قابل للتغيير، لها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات
  2. المادة 23يتكون رأسمال البنوك الشعبية الجهوية من حصص مشاركة عادية مخصصة للشركاء ومن حصص مشاركة ذات امتياز مخصصة للبنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.
  3. المادة 24يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية.
  4. المادة 25يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة
  5. المادة 26لا يسمح للبنوك الشعبية الجهوية بإعادة تمويل نفسها ولاسيما في شكل تسبيقات مهما كانت طبيعتها إلا لدى البنك المركزي الشعبي، ما عدا في حالة استثناء ترخص به اللجنة ا
فهرس النص كاملا · 45 مادة