ج.ر 4840 · ص 2719
القسم 2: تأليف اللجنة المديرية وتسييرهاالفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية
المادة 25
ف 1يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون.
ف 2يجوز لها كذلك القيام بعمليات داخل دوائر ترابية أخرى باتفاق مع البنك أو البنوك الشعبية الجهوية المعنية، وفي حالة خلاف تبت اللجنة المديرية في الأمر.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 12.96 — madda.ma
الفصل الرابع: البنوك الشعبية الجهوية
المادة 22 – المادة 26- المادة 22البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني وذات رأسمال قابل للتغيير، لها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات
- المادة 23يتكون رأسمال البنوك الشعبية الجهوية من حصص مشاركة عادية مخصصة للشركاء ومن حصص مشاركة ذات امتياز مخصصة للبنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.
- المادة 24يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية.
- المادة 25يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة
- المادة 26لا يسمح للبنوك الشعبية الجهوية بإعادة تمويل نفسها ولاسيما في شكل تسبيقات مهما كانت طبيعتها إلا لدى البنك المركزي الشعبي، ما عدا في حالة استثناء ترخص به اللجنة ا