الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق
المادة 11
ف 1تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ف 2ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ف 3ويجب على المسؤولين عن هذه المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال والتلاميذ والطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العتيق عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. غير أن أحكام هذه الفقرة تطبق بكيفية تدريجية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الموجودة بالمناطق القروية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 13.01 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
- المادة 11تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
- المادة 12يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
- المادة 13يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائ