مادةmadda
FR
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق

المادة 13

من قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائي العتيق" وكذا رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، وأن تشير إلى هذه البيانات في المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 13.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
  2. المادة 11تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
  3. المادة 12يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
  4. المادة 13يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائ
فهرس النص كاملا · 26 مادة