الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق
المادة 13
يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائي العتيق" وكذا رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، وأن تشير إلى هذه البيانات في المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 13.01 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم العتيق
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
- المادة 11تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
- المادة 12يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
- المادة 13يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة "كتاب قرآني خاص" أو "مدرسة خاصة للتعليم العتيق" أو " مؤسسة خاصة للتعليم النهائ