مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 133.12

قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

القانون المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.50 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى:

  1. –الحفاظ على تنوع منتوجات الصناعة التقليدية وتثمينها وحماية الموروث الثقافي والتاريخي وتطويره؛
  2. –إنعاش جودة منتوجات الصناعة التقليدية، من خلال الاعتراف بخصائص منشئها الجغرافي وبالمواد الأولية المكونة لها وبمهارات الصناع التقليديين؛
  3. –المساهمة في تحسين المداخيل المترتبة عن الصناعة التقليدية.

ويحدد هذا القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وشروط منحها واستعمالها وحمايتها.

المادة 2

تشمل العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية العلامة الوطنية أو الجهوية للصناعة التقليدية والبيان الجغرافي للصناعة التقليدية.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-العلامة الوطنية أو الجهوية للصناعة التقليدية: الاعتراف بأن منتوجا ما يحتوي على مجموعة من المواصفات والخصائص المميزة تخول له مستوى عال من الجودة يفوق مستوى جودة المنتوجات المماثلة، اعتبارا لشروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي، عند الاقتضاء؛
  2. 2-البيان الجغرافي للصناعة التقليدية: التسمية التي تمكن من التعرف على أن منتوجا ما يتأتى من موقع أو منطقة أو جماعة، عندما تقترن جودة المنتوج المذكور أو سمعته أو كل ميزة أخرى أساسا بهذا المنشأ الجغرافي.
المادة 4