ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: منع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 23
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشكليات منح الاعتماد لهيئات المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو سحبه وكذا تلك التي يتم وفقها وضع حد لإجراء التعليق.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب الرابع: منع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يجب على كل صانع تقليدي يرغب في الاستفادة من علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المناسب للعلامة المميزة المعنية والحصول،
- المادة 18تقوم الهيئة التي منحت المصادقة، إذا تبين لها بعد منح علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أن المنتوج لم يعد يستجيب لأحد متطلبات دفتر التحملات، بتعليق الاستفاد
- المادة 19يمكن لكل صانع تقليدي، رفضت هيئة المصادقة والمراقبة المصادقة على منتوجاته أو سحبت منه المصادقة التي كانت تستفيد منها منتوجاته، أن يطالب الإدارة المختصة بإعادة در
- المادة 20يتم اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، وفق الشكليات التنظيمية، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 من ه
- المادة 21يجب على كل هيئة من هيئات المصادقة والمراقبة، قصد اعتمادها:
- المادة 22يتم تعليق الاعتماد الممنوح لهيئة المصادقة والمراقبة، عند الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه والتي تم على أساسها تسليم هذا الاع
- المادة 23تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشكليات منح الاعتماد لهيئات المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو سحبه وكذا تلك التي يتم وفقها وضع حد لإجراء التعليق.