ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: منع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 19
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1يمكن لكل صانع تقليدي، رفضت هيئة المصادقة والمراقبة المصادقة على منتوجاته أو سحبت منه المصادقة التي كانت تستفيد منها منتوجاته، أن يطالب الإدارة المختصة بإعادة دراسة ملفه.
ف 2يتم البت في الشكاية، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية، داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية المذكورة.
ف 3يعتبر القرار الصادر عقب دراسة الشكاية ملزما للأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب الرابع: منع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يجب على كل صانع تقليدي يرغب في الاستفادة من علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المناسب للعلامة المميزة المعنية والحصول،
- المادة 18تقوم الهيئة التي منحت المصادقة، إذا تبين لها بعد منح علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أن المنتوج لم يعد يستجيب لأحد متطلبات دفتر التحملات، بتعليق الاستفاد
- المادة 19يمكن لكل صانع تقليدي، رفضت هيئة المصادقة والمراقبة المصادقة على منتوجاته أو سحبت منه المصادقة التي كانت تستفيد منها منتوجاته، أن يطالب الإدارة المختصة بإعادة در
- المادة 20يتم اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، وفق الشكليات التنظيمية، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 من ه
- المادة 21يجب على كل هيئة من هيئات المصادقة والمراقبة، قصد اعتمادها:
- المادة 22يتم تعليق الاعتماد الممنوح لهيئة المصادقة والمراقبة، عند الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه والتي تم على أساسها تسليم هذا الاع
- المادة 23تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشكليات منح الاعتماد لهيئات المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو سحبه وكذا تلك التي يتم وفقها وضع حد لإجراء التعليق.