ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: حماية العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 28
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1لا تخضع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لمقتضيات المادة 2-182 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2تعمل الإدارة المختصة على تسجيل هذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب السادس: حماية العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 28 – المادة 31- المادة 28لا تخضع العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لمقتضيات المادة 2-182 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية ال
- المادة 29تستعمل العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية. وتظل في ملكية الإدارة المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات هذ
- المادة 30لا يمكن للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أن تكون أبدا ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في الملك العام.
- المادة 31لا يمكن، بعد نشر علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية في الجريدة الرسمية، إيداع أو تسجيل أو تجديد أية علامة تمثل نفس العلامة المميزة أو توحي بها. كما لا يمكن