ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب خامس: استعمال العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 27
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
يمنع استعمال، بغرض تسمية بيع منتوج أو عنونته أو إشهاره، بيان المكان الأصلي أو المتأتى منه المنتوج من شأنه:
- 1-تحويل سمعة تسمية معروفة كعلامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية؛
- 2-إيقاع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات المنتوج أو مصدره؛
- 3-المساس بالطابع الخاص للحماية المخصصة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، بما في ذلك عندما يتم بيان المنشأ الحقيقي للمنتوج على هذا الأخير أو عندما تتم ترجمة التسمية أو إرفاقها ببيانات مثل "النوع" أو الصنف "أو "الطريقة" أو "الكيفية" أو بيان آخر مماثل.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب خامس: استعمال العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يتوقف استعمال العلامة المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية على نتائج عمليات مراقبة احترام متطلبات دفتر التحملات المناسب للعلامة المعنية التي تنجزها، دوريا، هيئة ا
- المادة 25دون الإخلال بالتشريع المطبق في مجال العنونة، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل بي
- المادة 26يجب ألا يشكل استعمال رمز أو علامة تجارية بهدف عنونة منتوج يستفيد من علامة للصناعة التقليدية أو بيان جغرافي للصناعة التقليدية، أي لبس لدى المستهلك حول طبيعة المن
- المادة 27يمنع استعمال، بغرض تسمية بيع منتوج أو عنونته أو إشهاره، بيان المكان الأصلي أو المتأتى منه المنتوج من شأنه: