المادة 15
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية تسمى «اللجنة الوطنية» تتألف خصوصا من أعضاء يمثلون الإدارة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية وأكاديمية الفنون التقليدية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ف 2يساعد اللجنة الوطنية، خلال دراسة طلبات الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، أمين الحرفة المعنية بالطلب المذكور، عند تواجده.
ف 3يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها في المجلات التي تتم معالجتها من قبل اللجنة.
ف 4كما يمكنها، عند الضرورة، إحداث لجن تقنية متخصصة يعهد إليها بدراسة القضايا والملفات المحالة عليها.
ف 5يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية وعدد أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 15 – المادة 16- المادة 15تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية تسمى «اللجنة الوطنية» تتألف خصوصا من أعضاء يمثلون الإدارة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع و
- المادة 16تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها حول: