ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1يهدف هذا القانون إلى:
- –الحفاظ على تنوع منتوجات الصناعة التقليدية وتثمينها وحماية الموروث الثقافي والتاريخي وتطويره؛
- –إنعاش جودة منتوجات الصناعة التقليدية، من خلال الاعتراف بخصائص منشئها الجغرافي وبالمواد الأولية المكونة لها وبمهارات الصناع التقليديين؛
- –المساهمة في تحسين المداخيل المترتبة عن الصناعة التقليدية.
ف 2ويحدد هذا القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وشروط منحها واستعمالها وحمايتها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى:
- المادة 2تشمل العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية العلامة الوطنية أو الجهوية للصناعة التقليدية والبيان الجغرافي للصناعة التقليدية.
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 4تطبق مقتضيات هذا القانون على: