ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
تطبق مقتضيات هذا القانون على:
- –الصناعة التقليدية باعتبارها كل طريقة إنتاج يرجح فيها العمل اليدوي للصانع التقليدي، ويهدف نشاطها إلى تحويل المواد الأولية إلى منتوج مصنع أو شبه مصنع من أجل تلبية حاجات نفعية أو تزيينية أو تعلق الأمر بخدمة لإنجاز أشغال تتعلق بترميم الموروث الثقافي أو التاريخي أو إعادة تأهيله أو المحافظة عليه؛
- –الصناع التقليديين، كما تم تعريفهم في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين؛
- –الأنشطة التجارية المرتبطة بمنتوجات الصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى:
- المادة 2تشمل العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية العلامة الوطنية أو الجهوية للصناعة التقليدية والبيان الجغرافي للصناعة التقليدية.
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 4تطبق مقتضيات هذا القانون على: