مادة madda
FR
ج.ر 6466 · ص 3843
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية

المادة 11

من قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

ف 1يجب أن يمكن إشهار الطلب المنصوص عليه في مادة 10 أعلاه، اللجنة الوطنية من:

  1. 1-إحصاء مستعملي، بالنسبة لمنتوج مماثل، التسمية المطلوبة لعلامة للصناعة التقليدية أو للبيان الجغرافي للصناعة التقليدية. ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإطلاعها على شروط استعمال هذه التسمية بالنسبة للمنتوجات المماثلة المذكورة؛
  2. 2-تجميع تصاريح التعرض على الاعتراف بالعلامة الجهوية أو البيان الجغرافي للصناعة التقليدية المعني التي يتقدم بها كل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف هذا، وذلك داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

ف 2وتقبل فقط تصاريح التعرض المعدة وفق الأشكال التنظيمية التي تثبت أن علامة الصناعة التقليدية أو البيان الجغرافي للصناعة التقليدية موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

ف 3وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات التي تم تجميعها لإبداء رأيها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 133.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يتم الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية، بالنسبة للمنتوجات التي يتم الحصول عليها وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات يحدد مضمونه وكيفيا
  2. المادة 6يقدم طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مرفوقا بمشروع دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه إلى الإدارة المختصة وفق الشكليات التنظ
  3. المادة 7يتكون مشروع دفتر التحملات، على الخصوص، من العناصر التالية:
  4. المادة 8تقوم الإدارة المختصة بالبت في طلبات الاعتراف بالعلامات المميزة للصناعة التقليدية والمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بها، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية الم
  5. المادة 9لا يمكن الاعتراف بتسمية منتوج ما إذا أصبحت هذه الأخيرة الإسم الشائع لهذا المنتوج بسبب استعمالها المستمر، باعتبارها علامة للصناعة التقليدية أو بيانا جغرافيا للصن
  6. المادة 10تقوم اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، فور توصلها بطلب الاعتراف بعلامة للصناعة التقليدية أو بيان جغرافي للصناعة التقليدية، بإشهار واسع لهذا الطلب
  7. المادة 11يجب أن يمكن إشهار الطلب المنصوص عليه في مادة 10 أعلاه، اللجنة الوطنية من:
  8. المادة 12يمكن لكل مستفيد من علامة للصناعة التقليدية أو بيان جغرافي للصناعة التقليدية، أن يطلب تعديل دفتر التحملات المناسب، قصد الأخذ بعين الاعتبار تطور المعارف التقنية و
  9. المادة 13تنشر في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامات الصناعة التقليدية والبيان الجغرافي للصناعة التقليدية وكذا المصادقة على دفاتر التحملات المناسبة والتعديلات التي ت
  10. المادة 14يتم جرد علامات الصناعة التقليدية والبيانات الجغرافية للصناعة التقليدية التي تم نشرها وكذا الصناع التقليديين الذين منحت لهم هذه العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة
فهرس النص كاملا · 35 مادة