مادة madda
FR

ف 1لأجل ممارسة مهامهم، يلج المفتشون التابعون للوكالة، بحضور المستغل أو ممثله، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني، المؤهلين لمراقبتها، باستثناء المحال المعدة للسكن التي يجوز لهم الولوج إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في هذا المجال.

ف 2كما يجوز لهم، لنفس الأغراض، الإطلاع على جميع الوثائق والمعطيات المعلوماتية الضرورية، بما فيها المتضمنة للمعطيات الطبية الفردية إذا كانت للمفتش صفة طبيب، بعد إعداد قائمة يوقعها بالعطف المستغل أو ممثله.

ف 3وتبلغ الوكالة نتائج التفتيش إلى المستغل الذي يبدي ملاحظاته في شأنها.

ف 4يجوز للمفتشين أخذ عينات تقوم بتحليلها، عند الاقتضاء، هيئة معتمدة من لدن الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 135 – المادة 139
  1. المادة 135علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغ
  2. المادة 136تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس. وتسلم نسخة منها إلى المستغل.
  3. المادة 137لأجل ممارسة مهامهم، يلج المفتشون التابعون للوكالة، بحضور المستغل أو ممثله، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني، المؤهلين لمراقبتها، باستث
  4. المادة 138يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص.
  5. المادة 139دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وهذا القانون، تعمل الوكالة فورا وبدون تعويض وعلى نفقة المخالف، على حجز نفاية مشعة تم اقتناؤها أو
فهرس النص كاملا · 187 مادة