المادة 138
ف 1يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص.
ف 2ويجب أن يتضمن طلب الحجز جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز، وينجز الحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به.
ف 3يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها. ويلحق الجرد بالمحضر في عين المكان.
ف 4تسلم نسخ من المحضر والجرد إلى المستغل.
ف 5ترسل أصول المحضر والجرد، داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها، إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز والذي يمكنه أن يأمر، في أي وقت، برفع الحجز.
ف 6يجوز للمفتشين أن يطلبوا من وكيل الملك المختص الإذن لهم بالولوج إلى المحال إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستغل أو إذا اعترض على ذلك أو إذا تعلق الولوج بمحال معدة للسكن.
طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 135 – المادة 139- المادة 135علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغ
- المادة 136تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس. وتسلم نسخة منها إلى المستغل.
- المادة 137لأجل ممارسة مهامهم، يلج المفتشون التابعون للوكالة، بحضور المستغل أو ممثله، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني، المؤهلين لمراقبتها، باستث
- المادة 138يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص.
- المادة 139دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وهذا القانون، تعمل الوكالة فورا وبدون تعويض وعلى نفقة المخالف، على حجز نفاية مشعة تم اقتناؤها أو