ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I
المادة 151
ف 1I- يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم:
- 1-ممارسة الأنشطة النووية المشار إليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون دون الحصول على رخصة؛
- 2-امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية؛
- 3-إهمال المواد النووية أو تشتيتها؛
- 4-إفساد المواد النووية أو إتلافها؛
- 5-تدمير عناصر البنية التي توضب بداخلها المواد النووية.
ف 2II- يجوز للمحكمة أن تقرر، علاوة على ذلك، مصادرة المواد النووية وكذا التجهيزات التي استعملت في إعداد المواد المذكورة واستعمالها ونقلها.
ف 3III- يعاقب بنفس العقوبات على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في 2 و 4 و 5 من البند I أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I
المادة 151 – المادة 159- المادة 151I- يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم:
- المادة 152I.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة I خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صا
- المادة 153يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلف
- المادة 154يعاقب على الأفعال التالية بفرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم:
- المادة 155يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في
- المادة 156كل خرق عمدي، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي للمست
- المادة 157في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، يمكن إصدار العقوبات التكميلية التالية:
- المادة 158في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 1 من البند I من المادة 151 أو في البندين I او II من المادة 152 أعلاه، يمكن للمحكمة:
- المادة 159يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه على القيام، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، تنقيل أو نقل المواد النووية التي تدخل في نطاق تطبيق المادتين