ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II
المادة 160
يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- –استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن؛
- –مباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، أو دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الباب الرابع من القسم نفسه من هذا القانون؛
- –تقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة، أو عند إيداع التصريح المشار إليه أعلاه؛
- –القيام بأحد الأعمال المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون دون الحصول على الرخصة؛
- –عدم احترام المقتضيات الواردة في الرخصة السالف ذكرها؛
- –ممارسة نشاط من الفئة II انقضت مدة الرخصة الممنوحة في شأنه دون إيداع طلب تجديد الرخصة الذكورة والحصول عليها؛
- –ممارسة نشاط من الفئة II بالرغم من سحب أو تعليق النشاط المذكور من قبل الوكالة؛
- –عدم التصريح فورا بضياع المصادر المشعة أو سرقتها أو نقصها، خرقا لأحكام المادة 115 أعلاه؛
- –عدم التصريح لدى الوكالة بالعوارض ذات الأهمية بالنسبة لأمن أو سلامة الأنشطة المرخص بها، خرقا لأحكام المادة 71 أعلاه؛
- –عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II
المادة 160 – المادة 161- المادة 160يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 161يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم: