ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II
المادة 161
يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم:
- –استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛
- –عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛
- –عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة؛
- –عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون؛
- –عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II
المادة 160 – المادة 161- المادة 160يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 161يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم: