مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II

المادة 161

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم:

  1. –استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛
  2. –عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛
  3. –عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة؛
  4. –عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون؛
  5. –عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II

المادة 160 – المادة 161
  1. المادة 160يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 161يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم:
فهرس النص كاملا · 187 مادة