مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع السادس: احكام مشتركة

المادة 167

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري.

ف 2يمكن أيضا إدانة الشخص الاعتباري على الأقل بإحدى العقوبات التالية:

  1. –المصادرة الجزئية لأملاكه؛
  2. –حل الشخص الاعتباري؛
  3. –نشر مقرر الإدانة بكل وسيلة مناسبة.

ف 3علاوة على ذلك، يمكن إدانة الشخص الاعتباري:

  1. –بمصادرة الأغراض والأشياء التي تمثل صناعتها أو حملها أو حيازتها أو بيعها مخالفة وإن كان يمتلكها الغير وعلى الرغم من عدم إصدار أي عقوبة؛
  2. –بمصادرة الأغراض والأشياء التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في ارتكاب المخالفة أو الناجمة عنها، وكذا الهبات أو الامتيازات التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في مكافأة مرتكب المخالفة.

طريقة الإحالةالمادة 167 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: احكام مشتركة

المادة 167 – المادة 169
  1. المادة 167تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري.
  2. المادة 168لا تستثني المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، المسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير، المسؤولين عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. المادة 169في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 187 مادة