ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII
المادة 148
ف 1دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن، يجوز للوكالة، في أي وقت، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، وذلك:
- –في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛
- –إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتصريح تدليسي أو مغلوط أو تقديم إثباتات مزورة؛
- –إذا تعذر على المستغل مزاولة النشاط المرخص به من جراء عجز أو لأي سبب آخر أو إذا لم يعد مؤهلا، لأي سبب من الأسباب لاستحقاق الرخصة الممنوحة له.
ف 2يصدر قرار السحب، المعلل بصفة قانونية، بعد انصرام أجل شهر على تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر تبين فيه الأفعال المنسوبة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII
المادة 148 – المادة 150- المادة 148دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن، يجوز للوكالة، في أي وقت، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من ه
- المادة 149في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم، يجوز للوكالة أن تأمر، ب
- المادة 150يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء، إلى