ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII
المادة 149
ف 1في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم، يجوز للوكالة أن تأمر، بصفة تحفظية، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة.
ف 2لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف تسعين يوما. وإذا لم يتم رفع أسباب التوقيف داخل الأجل المذكور، تصبح الرخصة لاغية. وفي هذه الحالة، يجب تدبير المصادر والنفايات الإشعاعية الموجودة أو المقبلة على نفقة المخالف وفق الشروط التي تحددها الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII
المادة 148 – المادة 150- المادة 148دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن، يجوز للوكالة، في أي وقت، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من ه
- المادة 149في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم، يجوز للوكالة أن تأمر، ب
- المادة 150يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء، إلى