مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

المادة 154

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يعاقب على الأفعال التالية بفرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم:

  1. 1-عدم التقيد بالشروط التقنية المحددة في قرار الرخصة أو بالمقتضيات أو بالأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون؛
  2. 2-استغلال منشأة ما دون القيام داخل الأجل المحدد بإعادة فحص الأمن المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو عدم توجيه التقرير المتضمن لنتائج إعادة فحص الأمن المذكور داخل الأجل المحدد؛
  3. 3-استغلال منشأة ما دون وضع التدابير المنصوص عليها في مخطط الطوارئ الداخلي؛
  4. 4-عدم القيام بإرسال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إلى الوكالة أو تضمين معلومات كاذبة في الوثائق المذكورة؛
  5. 5-القيام بتغيير حدود الاستغلال وشروطه أو بأي تغيير آخر يتعلق بالأمن أو السلامة أو هما معا في المجالين النووي والإشعاعي للمنشأة، دون الحصول على الرخص المطلوبة؛
  6. 6-عرقلة تنفيذ الأشغال أو التدابير المتعلقة بالإيداع المقررة من لدن الوكالة والواردة في المادة 144 أعلاه.

ف 2يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و 75.000 درهم كل مستغل منشأة من الفئة I لم يقم بإعداد التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 154 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

المادة 151 – المادة 159
  1. المادة 151I- يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم:
  2. المادة 152I.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة I خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صا
  3. المادة 153يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلف
  4. المادة 154يعاقب على الأفعال التالية بفرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم:
  5. المادة 155يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في
  6. المادة 156كل خرق عمدي، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي للمست
  7. المادة 157في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، يمكن إصدار العقوبات التكميلية التالية:
  8. المادة 158في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 1 من البند I من المادة 151 أو في البندين I او II من المادة 152 أعلاه، يمكن للمحكمة:
  9. المادة 159يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه على القيام، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، تنقيل أو نقل المواد النووية التي تدخل في نطاق تطبيق المادتين
فهرس النص كاملا · 187 مادة