مادةmadda
FR
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الخامس: أحكام مشتركة بين نظامي الرخصة والتصريح

المادة 76

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

لا يمكن للأشخاص الخاضعين للرخصة أو للتصريح بموجب هذا القانون استعمال مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير تلك المحددة في الرخصة المسلمة إليهم أو في التصريح الذي أدلوا به.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الباب الخامس: أحكام مشتركة بين نظامي الرخصة والتصريح

المادة 76 – المادة 77
  1. المادة 76لا يمكن للأشخاص الخاضعين للرخصة أو للتصريح بموجب هذا القانون استعمال مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير تلك المحددة في الرخصة المسلمة إليهم أو في التصري
  2. المادة 77يجب أن تكون مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة لرخصة أو لتصريح مطابقة للمعايير المغربية أو في حالة عدم وجودها للمعايير الدولية المطلوبة بهذا الشأن.
فهرس النص كاملا · 187 مادة