مادة madda
FR

ف 1يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.

ف 2تبلغ الوكالة، عند الاقتضاء، موافقتها على الإجراءات المزمع تنفيذها من أجل استرجاع المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة المحتلة.

طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التصاريح

المادة 73 – المادة 75
  1. المادة 73يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة II، خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، على الخصوص، اسم رئيس المؤسسة وا
  2. المادة 74يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه، كما تم التصريح بها لدى الوكالة، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة.
  3. المادة 75يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.
فهرس النص كاملا · 187 مادة