مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

المادة 127

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية:

ف 2أ. مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة؛

ف 3ب. معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة؛

ف 4ج. تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية واختبار معارفهم؛

ف 5د. قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة؛

ف 6ه. المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب؛

ف 7و. مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في هذا القانون؛

ف 8ز. المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة ومعدات الوقاية والإنذار وكذا أجهزة القياس المستعملة.

ف 9يجوز للإدارة حسب ما تقتضيه الحاجة، تتميم أو تغيير القائمة المشار إليها أعلاه تبعا لتطور متطلبات الأمن والسلامة المطبقة على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

المادة 127 – المادة 134
  1. المادة 127يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتز
  2. المادة 128تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص.
  3. المادة 129لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظي
  4. المادة 130يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية. ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات ا
  5. المادة 131يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة. كما تعتبر ملزمة باحترام ا
  6. المادة 132يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون.
  7. المادة 133عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب ال
  8. المادة 134تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد.
فهرس النص كاملا · 187 مادة