مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

المادة 133

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة.

ف 2إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة، قامت الوكالة بسحب الاعتماد.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

المادة 127 – المادة 134
  1. المادة 127يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتز
  2. المادة 128تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص.
  3. المادة 129لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظي
  4. المادة 130يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية. ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات ا
  5. المادة 131يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة. كما تعتبر ملزمة باحترام ا
  6. المادة 132يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون.
  7. المادة 133عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب ال
  8. المادة 134تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد.
فهرس النص كاملا · 187 مادة