ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الرابع: التصاريح
المادة 73
ف 1يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة II، خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، على الخصوص، اسم رئيس المؤسسة والشخص المكلف بالنشاط وموضوع النشاط وطبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافي والمحال المتوفرة والمميزات التقنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها وحيازتها وكذا تأهيل المستخدمين المستعملين. ويرفق هذا التصريح بجميع الوثائق المتعلقة به.
ف 2وتسلم الوكالة شهادة للمصرح بعد دراسة الملف.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الرابع: التصاريح
المادة 73 – المادة 75- المادة 73يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة II، خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، على الخصوص، اسم رئيس المؤسسة وا
- المادة 74يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه، كما تم التصريح بها لدى الوكالة، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة.
- المادة 75يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.