مادةmadda
FR

ف 1تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.

ف 2وتهم هذه الأنشطة ما يلي:

  1. –تصميم منشآت تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة وبناؤها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إخراجها من الخدمة وتفكيكها؛
  2. –صنع مصادر إشعاعات مؤينة واقتناؤها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض ونقلها ووضعها في مستودع وإخلاؤها؛
  3. –تدبير النفايات المشعة؛
  4. –استخراج المعادن المشعة ومعالجتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
  2. المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
  3. المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
  4. المادة 5يمنع ما يلي:
  5. المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
  6. المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال
فهرس النص كاملا · 187 مادة