ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2
ف 1تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
ف 2وتهم هذه الأنشطة ما يلي:
- –تصميم منشآت تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة وبناؤها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إخراجها من الخدمة وتفكيكها؛
- –صنع مصادر إشعاعات مؤينة واقتناؤها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض ونقلها ووضعها في مستودع وإخلاؤها؛
- –تدبير النفايات المشعة؛
- –استخراج المعادن المشعة ومعالجتها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
- المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
- المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
- المادة 5يمنع ما يلي:
- المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
- المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال