ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أحكام عامة
المادة 5
يمنع ما يلي:
- –إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛
- –استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛
- –استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛
- –استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛
- –تصدير النفايات المشعة نحو دول يحظر تشريعها استيرادها أو لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبير النفايات المشعة بأمان؛
- –إرسال الوقود المستهلك أو النفايات المشعة، قصد وضعها في مستودع أو تخزينها نهائيا، إلى وجهة تقع تحت خط العرض °60 درجة جنوبا.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
- المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
- المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
- المادة 5يمنع ما يلي:
- المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
- المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال