مادةmadda
FR

يمنع ما يلي:

  1. –إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛
  2. –استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛
  3. –استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛
  4. –استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛
  5. –تصدير النفايات المشعة نحو دول يحظر تشريعها استيرادها أو لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبير النفايات المشعة بأمان؛
  6. –إرسال الوقود المستهلك أو النفايات المشعة، قصد وضعها في مستودع أو تخزينها نهائيا، إلى وجهة تقع تحت خط العرض °60 درجة جنوبا.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
  2. المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
  3. المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
  4. المادة 5يمنع ما يلي:
  5. المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
  6. المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال
فهرس النص كاملا · 187 مادة