ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أحكام عامة
المادة 4
ف 1تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
ف 2الفئة I، وتضم:
- –المنشآت النووية والأنشطة النووية كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه؛
- –منشآت التخزين النهائي.
ف 3الفئة II، وتضم: المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة ومواد مشعة، باستثناء المواد النووية، أو أجهزة تشتمل على المواد المشعة المذكورة أو أجهزة تنبعث منها إشعاعات مؤينة أو مسرعات الجزيئات.
ف 4وترتب، بنص تنظيمي، وفق أقسام، المنشآت والأنشطة المنتمية إلى الفئة II حسب المخاطر الإشعاعية التي تمثلها على الخصوص.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
- المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
- المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
- المادة 5يمنع ما يلي:
- المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
- المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال