مادةmadda
FR

يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:

  1. –للنشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الجسم البشري أو الحيواني؛
  2. –للرادون المنبعث من المواد المستعملة في بناء المساكن؛
  3. –للأشعة الكونية على سطح الأرض؛
  4. –لتركيزات النويدات المشعة الطبيعية التي توجد في المواد الأولية وفي جميع المصادر الأخرى التي لم يدخل عليها تغيير نتيجة أنشطة الإنسان؛
  5. –نتيجة الأنشطة والمصادر المرتبطة بها والتي يكون فيها نشاط النويدات المشعة أو صبيب الجرعة أو طاقة الإشعاع أقل من مستويات الإعفاء المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
  2. المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
  3. المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
  4. المادة 5يمنع ما يلي:
  5. المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
  6. المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال
فهرس النص كاملا · 187 مادة