ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثاني: أحكام عامة
المادة 3
يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
- –للنشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الجسم البشري أو الحيواني؛
- –للرادون المنبعث من المواد المستعملة في بناء المساكن؛
- –للأشعة الكونية على سطح الأرض؛
- –لتركيزات النويدات المشعة الطبيعية التي توجد في المواد الأولية وفي جميع المصادر الأخرى التي لم يدخل عليها تغيير نتيجة أنشطة الإنسان؛
- –نتيجة الأنشطة والمصادر المرتبطة بها والتي يكون فيها نشاط النويدات المشعة أو صبيب الجرعة أو طاقة الإشعاع أقل من مستويات الإعفاء المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
- المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
- المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
- المادة 5يمنع ما يلي:
- المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
- المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال