مادةmadda
FR

ف 1دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية إلى الفئة II موضوع رخصة تسلمها الوكالة أو تصريح يودع لديها، حسب الحالة، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 2تحدد بنص تنظيمي لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة لرخصة من الوكالة وكذا لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة للتصريح.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة.
  2. المادة 3يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:
  3. المادة 4تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:
  4. المادة 5يمنع ما يلي:
  5. المادة 6تخضع لرخصة تسلمها الإدارة، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة I.
  6. المادة 7دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر ال
فهرس النص كاملا · 187 مادة