مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: الرخصالفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

المادة 8

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يخضع للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه:

  1. –بناء كل منشأة نووية؛
  2. –التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية الصادرة عن المنشأة المذكورة؛
  3. –تجارب تشغيل المنشأة المذكورة؛
  4. –استغلال المنشأة المذكورة؛
  5. –إيقاف تشغيل المنشأة النووية بصفة نهائية وتفكيكها وكذا إخراجها من الخدمة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

المادة 8 – المادة 44
  1. المادة 8يخضع للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه:
  2. المادة 9يخضع كذلك للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه:
  3. المادة 10تسلم الرخص للأشخاص الاعتباريين المتوفرة فيهم الشروط التالية:
  4. المادة 11لا يمكن منح الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه إلا إذا أثبت صاحب الطلب، في الوثائق المدلى بها لدعم طلب الرخصة، المشار إليها في المادة 12 بعده، أن الإجرا
  5. المادة 12يجب أن يتضمن لزوما ملف طلب الرخصة، المحدد مضمونه بنص تنظيمي، تقريرا تحليليا عن أمن المنشأة يشمل تقريرا عن اختيار الموقع وتقييمه ودراسة تأثير المنشأة على البيئة
  6. المادة 13تعرض الإدارة مشروع بناء منشأة من الفئة I، قبل أن ترخص له، على أنظار المجلس أو المجالس الجماعية التابع لها مكان إقامة المشروع المذكور.
  7. المادة 14يجري في شأن مشروع بناء منشأة من الفئة I بحث عمومي تحدد طريقة إجرائه بنص تنظيمي.
  8. المادة 15يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني، قبل تاريخ الشروع في البحث، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه.
  9. المادة 16يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى
  10. المادة 17يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين (36) شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة ال
  11. المادة 18يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة (6) أشهر.
  12. المادة 19يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلب رخصة استغلال منشأة من الفئة I في اثني عشر (12) شهرا.
  13. المادة 20تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل.
  14. المادة 21يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أ
  15. المادة 22يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته.
  16. المادة 23يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية.
  17. المادة 24يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة، تحدد في قرار الرخصة، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا.
  18. المادة 25يجب على المستغل أن يقوم بالتحقق عن طريق التحليل والمراقبة والتجارب قصد التأكد من أن الحالة المادية للمنشأة واستغلالها تظل مطابقة للأحكام التنظيمية المطبقة ولحدو
  19. المادة 26يجب أن يكون كل تغيير يعتزم إدخاله على حدود استغلال المنشأة وشروطه أو كل تغيير له صلة بالأمن و/ أو السلامة في المجالين النووي والإشعاعي، موضوع تقرير يوجهه المستغ
  20. المادة 27إذا حدث، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة I، انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الا
  21. المادة 28يظل المستغل، طوال مدة إيقاف تشغيل منشأة نووية بصفة نهائية أو تفكيكها، مسؤولا عما يلي:
  22. المادة 29يجب اتخاذ تدابير ملائمة حرصا على أمن إخراج منشأة نووية من الخدمة، ويجب أن تضمن التدابير المذكورة:
  23. المادة 30يوجه المستغل إلى الوكالة تقريرا سنويا يتضمن شروط أمن منشأته. وعلى أساسه تقوم الوكالة بتقييم مطابقة شروط أمن المنشأة للأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 11 أع
  24. المادة 31يجب التوفر على موارد مالية ملائمة وعلى عدد كاف من الأعوان المؤهلين بالنسبة للأنشطة المرتبطة بأمن منشأة نووية طوال مدة وجودها. ويجب أن تشمل الأنشطة المذكورة تصمي
  25. المادة 32تتخذ الدولة الإجراءات الملائمة، بما فيها التدابير المالية الضرورية من أجل القيام بما يلي، بعد إغلاق منشاة للتخزين النهائي للنفايات المشعة:
فهرس النص كاملا · 187 مادة