مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: الرخصالفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

المادة 44

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

المادة 8 – المادة 44
  1. المادة 20تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل.
  2. المادة 21يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أ
  3. المادة 22يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته.
  4. المادة 23يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية.
  5. المادة 24يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة، تحدد في قرار الرخصة، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا.
  6. المادة 25يجب على المستغل أن يقوم بالتحقق عن طريق التحليل والمراقبة والتجارب قصد التأكد من أن الحالة المادية للمنشأة واستغلالها تظل مطابقة للأحكام التنظيمية المطبقة ولحدو
  7. المادة 26يجب أن يكون كل تغيير يعتزم إدخاله على حدود استغلال المنشأة وشروطه أو كل تغيير له صلة بالأمن و/ أو السلامة في المجالين النووي والإشعاعي، موضوع تقرير يوجهه المستغ
  8. المادة 27إذا حدث، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة I، انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الا
  9. المادة 28يظل المستغل، طوال مدة إيقاف تشغيل منشأة نووية بصفة نهائية أو تفكيكها، مسؤولا عما يلي:
  10. المادة 29يجب اتخاذ تدابير ملائمة حرصا على أمن إخراج منشأة نووية من الخدمة، ويجب أن تضمن التدابير المذكورة:
  11. المادة 30يوجه المستغل إلى الوكالة تقريرا سنويا يتضمن شروط أمن منشأته. وعلى أساسه تقوم الوكالة بتقييم مطابقة شروط أمن المنشأة للأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 11 أع
  12. المادة 31يجب التوفر على موارد مالية ملائمة وعلى عدد كاف من الأعوان المؤهلين بالنسبة للأنشطة المرتبطة بأمن منشأة نووية طوال مدة وجودها. ويجب أن تشمل الأنشطة المذكورة تصمي
  13. المادة 32تتخذ الدولة الإجراءات الملائمة، بما فيها التدابير المالية الضرورية من أجل القيام بما يلي، بعد إغلاق منشاة للتخزين النهائي للنفايات المشعة:
  14. المادة 33يحرص المستغل على إعداد مخططات إخراج منشأة تدبير النفايات المشعة من الخدمة وكذا مخططات إغلاق منشآت التخزين النهائي وعلى تحيينها استناد إلى المعلومات المحصل عليها
  15. المادة 34ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانئ وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة.
  16. المادة 35يشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة استيفاء الشروط التالية:
  17. المادة 36تخضع إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني والمتأتية من مواد نووية تم تصديرها بشكل قانوني من لدن المملكة المغربية قصد إعادة معالجتها إلى ترخيص تمنحه ا
  18. المادة 37يشترط لمنح رخصة تصدير مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات صلة استيفاء الشروط التالية:
  19. المادة 38يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة I.
  20. المادة 39تحدد كيفيات نقل المواد النووية بنص تنظيمي.
  21. المادة 40يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها.
  22. المادة 41يوجه إشعار مسبق إلى الإدارة قبل تنفيذ عملية نقل المواد النووية. وإذا كانت هناك عمليات نقل متوالية، ترفق شروط النقل من ناقل إلى آخر بالإشعار المسبق المذكور. ولا
  23. المادة 42يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها.
  24. المادة 43عندما يشارك ناقلان أو أكثر على التوالي في عملية نقل واحدة، ينتقل الالتزام بضمان الحماية من ناقل إلى من يليه وفق شروط تضمن استمرار الحماية المذكورة.
  25. المادة 44يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل.
فهرس النص كاملا · 187 مادة